تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم لجلسة 10 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نظرت الدائرة الأولي، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من عمرو فتحي المحامي، بشأن وقف تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط، وحماية أرواح المواطنين، وأجلت المحكمة الطعن لجلسة 10 يونيو المقبل.
الإدارية العليا تصدر أحكام نهائيةويمكن للمحكمة الإدارية، أن تصدر حكمها في الجلسة التالية أو تؤجلها حسب ما يتراءى لها من حيث جاهزيتها للحكم، بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة من مقيم الدعوي.
وتعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، نظرًا لأن كافة الأحكام الصادرة منها نهائية، لا تقبل الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن المختلفة.
القضاء الإداري أصدر حكما بعد الاختصاصيذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا الإيجار القديم الادارية العليا الحكومة المصرية العقارات الايلة للسقوط القضاء الإداري القضاء الاداري المالك والمستأجر أحكام نهائية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
مشاركة