“من أجل محكمة دولية خاصة بفلسطين”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
هيثم مناع
دخل السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023 التاريخ بأسرع مما توقع صنّاعه، ومع اختيار الاحتلال الرد بقانون الانتقام والعقاب الجماعي، سجّل الدم الفلسطيني المستباح نهاية حقبة تاريخية كاملة، حقبة يخرج فيها جان بول سارتر متظاهرا للحؤول دون “إلقاء اليهود بالبحر” كما صرح قبيل حرب 67، وتصنيف الفلسطيني الذي يخوض حرب تحرير وطنية
إرهابيا، ونشر إعلانات مدفوعة ترفض استقبال فرانسوا ميتيران للرئيس ياسر عرفات لأن “أيديه ملوثة بالدم اليهودي” وتفرغ رئيس تحرير “الأزمنة الحديثة” باقي عمره لإنتاج فيلم شوا، كتوثيق تاريخي لمحرقة لم يشارك فيها عربي أو مسلم واحد، ولكن أيضا فيلم “تساهل” الذي يمجد بالجيش الإسرائيلي “الأكثر أخلاقية في العالم” كما وصف عمله السينمائي في عدة مقابلات.
وها هو اللوبي الصهيوني العالمي مضطر للتدخل بوقاحة وصراحة عند كبريات وكالات الأنباء لكي تتجنب كلمات ممنوعة على شعب بأكمله مثل “الحرية”، التحرر الوطني” “حق تقرير المصير”… ورغم دموع الألم على ما نراه حولنا، فنحن نبصر اليوم صحوة ضمير وعطش إلى العدالة في فلسطين عند الشبيبة في مختلف القارات. من كان يتصور قبل أشهر أن الراهب البوذي الذي سيحرق نفسه احتجاجا على حرق الفيتناميين بالنابالم، أو البوعزيزي الذي فجّر استقرارا مستنقعيا للدكتاتورية الباردة في تونس، سيكون هذه المرة طيار عسكري أمريكي يحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن؟
إننا نعيش نهاية حقبة، نهاية مسلسلات كتب فيها التاريخ بمنطق المنتصر في حرب كونية، منتصر ليس بالمعنى العسكري والاقتصادي وحسب، بل بالمعنى الأخلاقي والقيمي لتحديد وتعريف الخير والشر، الحق والباطل، العدوان ومسؤولية التدخل، الإرهابيون واللطفاء… ومن واجبنا أن نعيد التأمل بكل ما فرض علينا بالقوة من مجلس الأمن والفيتو، إلى حلف شمال الأطلسي وأهدافه المعلنة والكامنة. ولعل القضية الفلسطينية في هذا المعمعان، تعطي المثل الصارخ لما وقع من مظالم وجرائم، وكيف جرى تغطيتها والتعتيم عليها من قبل منظومة دولية اعتبرت آخر تعبير لنظام الأبارتايد على كوكبنا، وآخر ممارسات أزمنت للاستعمار والاستيطان، ضرورة “لو لم تكن موجودة، لكان واجبنا خلقها”(جو بايدن).
العدالة الدولية على المحك!
استُخدم مصطلح “العدالة الدولية” على نطاق واسع في القرن العشرين، بداية من تشكيل “محكمة العدل الدولية الدائمة” التي رافقت عصبة الأمم. فمنذ إنشائها عام 1920 وبدء عملها عام 1922، ضمت هذه المحكمة قضاة من الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في عصبة الأمم. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، أعيد هيكلة المحكمة عام 1945 وأطلق عليها اسم “محكمة العدل الدولية”، واعتبر نظامها الأساسي جزءاً من ميثاق الأمم المتحدة.
لم تكن المحاكم الدولية التي أنشأها الحلفاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية (محكمتا نورمبرغ وطوكيو)، لم تكن خاضعة لقواعد عمل “محكمة العدل الدولية الدائمة” أو خليفتها “محكمة العدل الدولية”، بل لمنطق محاكمة الأطراف المنتصرة في الحرب للأطراف المهزومة، فكانت عسكرية بكل معنى الكلمة، استثنائية وحصرية بالحلفاء.
هذا السلوك الأحادي “للمنتصرين”، شكّل الخطيئة الأصلية للعدالة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أسس لعلاقة غير متكافئة بين سلطات وصلاحيات محكمة العدل الدولية، والسلطة التنفيذية العليا في الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن. فمع إنشاء مجلس الأمن ومنح الدول الأعضاء فيه ما سمي بـ”حق النقض”. ارتهنت السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، في القضايا الإجرائية في إقامة العدل والأمن والسلام بسلطة أصحاب حق النقض.
كان هذا الوضع الشاذ واضحًا في حالات لا تحصى، واحدة من أهمها قضية الكونترا: اتهمت حكومة نيكاراجوا الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي من خلال دعم التمرد العنيف وتلغيم موانئ نيكاراغوا خلال حرب الكونترا في الثمانينيات. وجدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في يونيو/حزيران 1986 أن الولايات المتحدة “انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى”، و”عدم التدخل في شؤونها”، و”عدم انتهاك سيادتها”، و”عدم مقاطعة التجارة البحرية السلمية”. ورغم أن واشنطن وافقت منذ فترة طويلة على الاختصاص الإلزامي للمحكمة، إلا أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في أغلب الإجراءات، ورفضت الاعتراف بالقرار، ورفضت دفع التعويضات المطلوبة. وعندما أحالت حكومة نيكاراغوا الحكم إلى مجلس الأمن طالبة التنفيذ، في يوليو/تموز ثم في أكتوبر/تشرين الأول 1986، أجرى المجلس مناقشتين بشأن مسألة نيكاراغوا ونظر في قرارين لتنفيذ قرار المحكمة.
تم تأييد القرارين بأغلبية أحد عشر صوتًا، أي بأغلبية قوية. امتنعت ثلاث دول عن التصويت، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، اللتين من الواضح أنهما لم ترغبا في التصويت ضد حليفتهما الرئيسية. وأدلت الولايات المتحدة بالصوت السلبي الوحيد، وهو حق النقض. وكان استخدام حق النقض بمثابة تذكير للمحكمة بأن لها وضعاً فرعياً بموجب نظام سلطة الفيتو الذي يطبقه المجلس، وخاصة أنها تخضع لإرادة أقوى عضو في المجلس.
أدى ذلك إلى الحد من صلاحيات محكمة العدل الدولية، خاصة في القضايا المهمة والحساسة التي تؤثر على إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
تنامت على الصعيد العالمي حركة مدنية وقضائية كبيرة من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة. وقد تم إنشاء تحالف عالمي مدني كبير في التسعينيات من أجل ذلك. حاول مجلس الأمن وضع هذه الحركة تحت رقابة المجلس من خلال إنشاء محاكم خاصة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا بقواعد أقرها مجلس الأمن، لكن مسيرة المحكمة الجنائية الدولية تعززت ولم تلبث أن حلت محل المحاكم الخاصة بالموضوع والمكان والزمان ad hoc.
إنشاء محكمة جنائية دولية
بعد سنوات من المفاوضات، بهدف إنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرا دبلوماسيا طيلة خمسة أسابيع في روما في حزيران/يونيه 1998 “لوضع الصيغة النهائية واعتماد اتفاقية بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية”.
لم يكن للصياغة النهائية لديباجة معاهدة روما إلا أن تعكس توازن القوى الداخلي في المؤتمر ومناورات الوفود، من جهة، و”ضرورة” قبول أنصار المحكمة الجنائية الدولية، وهم الأغلبية، من ناحية أخرى، بتقديم العديد من التنازلات من أجل التوصل إلى توافق يسمح بنشوء المحكمة. ويتجلى ذلك في أن الصيغة التي صدرت بها المعاهدة تظل في منطقة وسطى، بين من يؤيد إنشاء محكمة قوية تتمتع بصلاحيات واسعة ودرجة كبيرة من الاستقلال، وهو أيضا موقف المنظمات غير الحكومية. ومن يؤيد إنشاء محكمة ضعيفة تخضع لرقابة مجلس الأمن وواقع النظام الدولي. وتوازن القوى العاملة داخله، بما في ذلك «حق» النقض. فهو يعطي الدولة/الأمة ومبدأها المتمثل في السيادة، الأولوية على الأفراد وحقوقهم الإنسانية. ولو دققنا النظر لوجدنا أن من يعترض على فكرة إنشاء محكمة دولية تكون أعلى سلطة قضائية في قضايا الكبائر، أو موقف من يريد محكمة خالية من أي مضمون عملي، ما نجده هو أنهم يضعون في الواقع أولوية الدولة/الأمة في قلب حججهم واعتراضاتهم.
مع ذلك، يبقى الخلاف في جوهره، هو بين أولئك الذين يدعون إلى ضرورة إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام العلاقات الدولية، وإصلاح الأمم المتحدة، أي المجتمع الدولي، وتوسيعها إلى ما هو أبعد من نطاق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وبين المتمسكين بسلطة أعلى لمجلس الأمن، بين من يريد إبقاء الإطار القانوني والإجرائي الذي سمح بهذا النوع الجديد من الجرائم الذي يسمى بالجريمة ضد الإنسانية، من جهة، وبين دعاة التغيير الذين يتعاملون مع الإنسانية ككيان أعلى متفوق على الدول والقوى العظمى، من جهة أخرى.
محكمة تحت الحصار
فقط خلال الأيام الأخيرة من مؤتمر روما الدبلوماسي في عام 1998، اعترف واضعو الميثاق بالسماح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل بشكل إيجابي وسلبي في ممارسة اختصاص المحكمة. في الأساس، تم منح مجلس الأمن السلطة التقديرية (1) لإحالة الحالات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق وكذلك (2) مطالبة المحكمة بعدم البدء أو المضي قدمًا في التحقيق أو الملاحقة القضائية لمدة اثني عشر شهرًا قابلة للتجديد.
هذه الطريقة التي تم بها تنظيم العلاقة المصممة بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أثارت مخاوف قوية بين العديد من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، ومازالت موضوعا مثارا لضرورة الإصلاح المؤسسي لهذه العلاقة.
على الرغم من رفض ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المجلس لعب دوراً رئيسياً في سياسات المحكمة من خلال «حقه» في فتح دعاوى قضائية كبرى وإيقاف أخرى. أكثر من ذلك، وإثر المواجهة المفتوحة بين الرئيس الأمريكي السابق ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، أصدر دونالد ترامب في يونيو/حزيران
2020، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بحجز أصول من أسماهم “محكمة الكونجورو” من موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم وعائلاتهم من الدرجة الأولى من دخول البلاد. وفي سبتمبر/أيلول 2020، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ سيتم فرض عقوبات على فاتو بنسودا (المدعية العامة وقتئذ) ومسؤول كبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، فاكيسو موتشوتشوكو، بموجب الأمر، مضيفا أن أولئك الذين “يدعمون هؤلاء الأفراد ماليًا معرضون أيضًا للعقوبات”.
وصلت الرسالة، وها هو المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية يعرف جيدًا الخطوط الحمراء في وظيفته!
هذه المراجعة السريعة ضرورية للغاية لفهم ضرورة إنشاء محكمة مستقلة ومحايدة وسيادية للقضية الفلسطينية، ليس فقط محكمة شعبية ومدنية في حد ذاتها، ولكنها أيضًا محكمة مراقبة حقيقية Tribunals Watch للمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ولكن أيضًا للأوليغارشية والقوة العالمية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من محكمة برتراند راسل إلى المحكمة الدولية الخاصة بفلسطين
في عام 1966، أطلق فيلسوف كبير من القرن الماضي نداءً من أجل إنشاء محكمة دولية ضد مجرمي الحرب في فيتنام. انضم العديد من الفلاسفة والقانونيين والشخصيات العامة إلى هذا النداء الذي عرضه برتراند راسل في كلمات قليلة: “إذا كانت بعض الأفعال وانتهاكات المعاهدات تعتبر جرائم، فهي جرائم سواء ارتكبتها الولايات المتحدة أو ارتكبتها ألمانيا. ونحن لسنا مستعدين للتخلي عن هذه الأفعال. إن قاعدة سلوك إجرامي ضد الآخرين، لا نرغب في التذرع بها ضدنا”. لقد أراد راسل، وسارتر، ليليو باسو، إسحق دوتشر، ديديجر، وغونتر أندرس وآخرون، تحقيق «إحياء قانون مكافحة الحرب الذي وُلِد ميتًا في نورمبرج: أي سيادة القواعد الأخلاقية والقانونية على قانون الغاب.
لقد ازدهرت المحاكم الرمزية في هذا القرن، وذلك لسبب وجيه: فالأحداث التي لا تطاق تتكشف في مختلف أنحاء العالم والمؤسسات المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ـ المحاكم، والدول، والأمم المتحدة تفشل في الاستجابة. لذا يقع على عاتق الفلاسفة والمفكرين الأحرار والقضاة والمحامين، والفاعلين في المجتمع المدني والحقوقيين المستقلين ، الذين يسعون للتغلب على عجزهم في مواجهة هذا الوضع، تنظيم تدخلاتهم الخاصة في شكل محاكم شعبية.
محكمة دولية خاصة بفلسطين
نحن اليوم أكثر من أي يوم مضى، بأمس الحاجة إلى إنشاء محكمة ضمير دولية قائمة على أساس المواطنة، يتم إنشاؤها استجابة لمطالب المجتمع المدني العالمي (المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الدينية والفلاسفة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة) للتحقيق والإبلاغ. وتعبئة الرأي العام والمؤسسات ذات الصلة وصناع القرار في ضوء الفشل المستمر في احترام القانون الدولي في سياق الحقوق الأساسية للفلسطينيين أشخاصا وشعبا.
مهمة هذه المحكمة فحص كافة الأدلة التي يتم عرضها عليها من قبل أي مصدر أو طرف. وقد تكون الأدلة شفهية، أو في شكل وثائق مادية أو سمعية وبصرية. لن يتم رفض أي دليل ذي صلة بأهدافنا. هدفنا هو الوصول، دون خوف أو محاباة، إلى الحقيقة الكاملة حول جميع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة المرتكبة في فلسطين منذ عام 1948، من انتهاك جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشعب الفلسطيني إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فتح الأعين على نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) الذي بني على مدى العقود الماضية بدعم وغطاء من المنظومة العالمية System-World المهيمنة التي تبرز معالم تراجعها وانهيارها بشكل جلي اليوم.
نحن اليوم، بأمس الحاجة لبناء استراتيجيات عمل دينامية قادرة على مواجهة حيتان السلطتين السياسية والاقتصادية في العالم المتمترسين في جبهة المعتدي الإسرائيلي. ومهما كانت موازين القوى قاسية، من واجبنا باستمرار استحضار عبارة صموئيل بيكيت: “في هذا المكان، وفي هذه اللحظة، الإنسانية هي نحن، سواء أعجبنا أم لم يعجبنا ذلك؟”
من الممكن بناء عالم آخر، عالم العدالة والسلام وتحرير الشعوب
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة الولایات المتحدة القانون الدولی الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی مجلس الأمن محکمة دولیة إنشاء محکمة حق النقض من أجل
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.