حفل أسطوري يستمر 5 أشهر.. المنصات تضج بزواج ابني أغنى رجلين بأسيا والهند
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
في قصص الخيال عادة ما يتزوج شخص ملياردير ابنة الفلاح الفقير لأنه أحبها، أما في الواقع فالمال يجر المال. وهذا ما يحدث في الهند، حيث تزوج ابن أغنى رجل في آسيا من ابنة واحد من أغنى أغنياء الهند.
وتقدّر ثروة والد ووالدة الزوجين بـ200 مليار دولار تقريبا.
وانطلق حفل زفاف الشاب والشابة قبل يومين وسيمتد لـ5 أشهر، وقد توافد الضيوف إلى الهند لحضور الاحتفالات في مسقط رأس العائلة.
ودعا والدا العروسين 1200 من أشهر مشاهير النجوم في عالم السياسة والفن والسينما وأغنى أغنياء العالم، من بينهم: الملياردير بيل غيتس والمدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زكربرغ وإيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزوجها. كما حضرت المغنية الأميركية ريهانا وغنّت، وكذلك كل نجوم بوليود.
مع العلم أن كل الدعوات مدفوعة المصاريف، من إقامة ورحلات طيران خاصة، وأجنحة الفنادق الفخمة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات كثيرة معظمها تسخر من هذا العرس الهندي. وقد رصدت بعضها حلقة (2024/3/4) من برنامج "شبكات".
حيث غرّد حساب يحمل عنوان الحربي قائلا "لا تخاف عليهم يطلعون قيمة الزفاف من الصفقات التجارية التي سوف تتم في الزفاف وحقوق النقل من القنوات وغيرها من الهدايا".
وعلّق دانيال يقول "هذا بلغة الحُب زواج وبلغة المال اندماج، من شكل العريس بنك مركزي في هيئة انسان تزوّج بنكّه مركزيّه، ولذلك تطول الإجراءات القانونية 5 شهور. ابنهم الأول بيكون تطبيق مالي هذا والله أعلم".
أما عمر فقال "سبحان الله الأب يقعد عمره يجمع الفلوس والابن يأتي يأخذها جاهزة".
وبسخرية علّق كاي على العرس "عزموني واعتذرت ولكن أرسلت لهما 100 ملفوفة بمنديل ما عليه تستاهل لا تقولون كثيرة".
وجاء في حساب ديلما "غريب أمر الهند، أغنياء فاحشي الثراء والشعب تحت خط الفقر وفي ناس تتقاضى دولارين".
4/3/2024المزيد من نفس البرنامجحذر وقلق بالمنصات من قرار واشنطن المشاركة في الإنزال الجوي بغزةplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 13 seconds 04:13كيف علق مغردون على "تسريب خطير" لضباط جيش أحرج القيادة الألمانية؟play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 52 seconds 03:52تبرير للهزيمة.. نشطاء يعلقون على مزاعم الاحتلال استخدام حماس هواتف إسرائيلية خلال "طوفان الأقصى"play-arrowمدة الفيديو 04 minutes 14 seconds 04:14تفاعل واسع مع معلومات سرية كشفها بوشنل بشأن حرب غزة وتحذير من احتجاج هادرplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 52 seconds 04:52أميركا تمهل إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي والنشطاء يردون: مجرد مناورةplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 03 seconds 04:03مع اقتراب رمضان.. نشطاء يترصدون التمور الإسرائيلية بـ "كمين مقاطعة"play-arrowمدة الفيديو 04 minutes 21 seconds 04:21لماذا يخشى النشطاء العرب هدنة محتملة في غزة؟play-arrowمدة الفيديو 04 minutes 32 seconds 04:32من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.