نائب التنسيقية يطالب بمساعدة المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي في تسويق منتجاتهم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، التعديل المقترح من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 38 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
وتنص المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1- التدريب والتأهيل.
2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
واقترح النائب محمد عزمي إضافة بند رقم 6 للمادة، وهو "المساعدة فى تسويق وفى بيع المنتجات والمصنعات داخل المعارض والفعاليات المختلفة التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن".
وأوضح نائب التنسيقية أن نص المادة يستهدف تقديم الدعم لهذه الأسر المستفيدة، والدعم الذي نطمح له للانتقال من العوز والفقر إلى التمكين الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة أن نضمن مكانا لهؤلاء لعرض منتجاتهم داخل المعارض التي تقيمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا أمر مهم بالفعل، واللائحة ستحدد بعد ذلك الضوابط والإجراءات ومن ضمنها المساعدة فى الحصول على الفرص الانتاحية، وبالتأكيد اللائحة ستنظم كل ذلك.
كما ناقش مجلس الشيوخ مقترح آخر مقدم من النائب محمد عزمي، بشأن تعديل في المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحدد الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، مقترحاً إضافة بند في حالة "التهرب من أداء الخدمة العسكرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التنسيقية النائب محمد عزمي الجلسة العامة فی الحصول على المساعدة فی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.