الجديد برس/

اصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة بمصر، اليوم الاثنين، حكما بمعاقبة كل من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا عما أسند اليهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” أحداث المنصة”.

وذكرت وسائل اعلام مصرية، ان “المحكمة قضت في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، بالسجن الموبد لـ37 وبراءة 21 اخرين والمشدد 15 عام لـ 6 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ7 اخرين”.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، “قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في نيسان 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب، أولى جلسات القضية في السادس من حزيران 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة”.

وبعدها تم نقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.

وفي ايلول 2021 استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة حيث إتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أيضاً :”بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان “المرشد العام”، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها “أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام”، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها”.

وأمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي.

وبحسب أمر الإحالة أيضا:” كما قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بأن حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. "الاتحاد" يستضيف وفدًا نيجيرياً لتعزيز التعاون السياسيبرلمانى: مصر مواقفها واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولن تقبل الابتزاز السياسي

أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مقالات مشابهة

  • رد سجون ..قرار عاجل ضد المتهم بضرب زوجته
  • اليوم.. فض الأحراز في قضية متهم بخلية "تنظيم داعش بولاق"
  • محاكمة متهم في خلية الوراق الإرهابية اليوم
  • دراسة جديدة: فقدان حاسة التذوق يزيد من خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن
  • اجتماع عاجل لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
  • فاطمة ناعوت: جماعة الإخوان لديها مهارة في الكذب.. وحكمهم لمصر كشف حقيقتهم
  • بالفيديو .. هاشم الخالدي يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن لقاء الملك في أمريكا .. لماذا تمت مهاجمة الأردن؟ ولماذا غابت قناة المملكة؟
  • درس بالقاهرة وخبير بشؤون الإخوان المسلمين.. إريك تريجر ناصح ترامب حول الشرق الأوسط