إفطار المريض في رمضان.. رخصة شرعية فمتى تتحقق أسبابها؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
إفطار المريض في رمضان، يقترب شهر رمضان ويتساءل الكثيرون عن إفطار المريض في رمضان ومتى يتحقق له العذر الذي يبيح الإفطار وكم تقدر الكفارة عما أفطره؟
إفطار المريض في رمضانتقول دار الإفتاء المصرية في بيانها أحكام رخصة الإفطار للمريض في رمضان، إن صيام رمضان ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ من فرائضه المحكمة التي لا يجوز للمكلَّف التفريط فيها إلا لعذرٍ، ولقد فَرَضَ الله الصيام على المكلَّف بشروٍط عدة لا بد أن تتوفر فيه؛ حتى يصيرَ من جملة المكلَّفين بالصيام الذين يخاطبهم ربُّ العزة تبارك وتعالى بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
وتابعت: فإذا لم يستطع المكلَّفُ -لعذرِ معتبر شرعًا- الصومَ بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ونحوها من الفجر إلى المغرب، فإنَّ الشرع الشريف رخَّص له في الفطر، ولا سيَّما إذا كان الاستمرار في الصوم يضرُّ بصحته أو يؤخِّر من شفائه بقول الأطباء المختصين.
حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضانوأكدت أن الأصل في رخصة الإفطار للمريض العاجز عن الصوم قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك في "المغني" (3/ 155، ط. مكتبة القاهرة) فقال: [أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة] اهـ.
وقد تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على تقرير هذا المعنى.
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 123-124، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومن كان مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى... ونحن نقول: إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه] اهـ.
هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء توضح الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى أمريكا وألمانيا لإحياء ليالي رمضانوقال الإمام بدر الدين العيني في "البناية" (4/ 76، ط. دار الكتب العلمية) عن المرض المبيح للفطر: [نوعان: ما يوجب المشقة، وما لا يوجبها فوجب الفصل، فقلنا كل مرض يضره الصوم يوجب الإباحة، وما لا فلا، وكان خوف ازدياد المرض مرخصًا للفطر كخوف الهلاك. وذكر الإمام المحبوبي طريق معرفة ذلك إما باجتهاده أو بقول طبيب حاذق] اهـ.
وقال الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 535، ط. دار الفكر): [(و) جاز الفطر (بمرضٍ خاف) أي: ظنَّ لقول طبيبٍ عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج (زيادته أو تماديه)، بأن يتأخر البُرء، وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب، بخلاف الصحيح، (ووجب) الفطر لمريضٍ وصحيحٍ (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكًا أو شديدَ أذًى)؛ كتعطيل منفعةٍ من سمعٍ أو بصرٍ أو غيرهما؛ لوجوب حفظ النفس] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 169، ط. دار الكتب العلمية): [(ويباح تركه) بنية الترخص (للمريض) بالنص والإجماع (إذا وجد به ضررًا شديدًا) وهو ما يبيح التيمم... وعبارة "المحرر" للمريض الذي يصعب عليه أو ينال به ضررًا شديدًا فاقتضى الاكتفاء بأحدهما، وهو كما قال الإسنوي الصواب... ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي] اهـ.
وقال العلامة الحجاوي في "الإقناع" (1/ 306، ط. دار المعرفة): [والمريض إذا خاف ضررًا بزيادة مرضه أو طوله -ولو بقول مسلم ثقة- أو كان صحيحًا فمرض في يومه أو خاف مرضًا لأجل عطش أو غيره: سن فطره وكره صومه وإتمامه، فإن صام أجزأه، ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم] اهـ.
فعُلِم من ذلك أن الإشارة على المريض بالإفطار لا إثم فيها على الشخص الْـمُشير إذا كان المرض مما يرخص لمثله بالفطر؛ لا سيَّما وأنها من باب التعاون على البر والتقوى المأمور بهما شرعًا، والنصيحة لله ورسوله؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
وشددت الإفتاء بناءً على ذلك؛ فلا مانع شرعًا من إرشاد المريض الذي يجهده الصيام إلى الإفطار في رمضان، ولا إثم في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان صيام رمضان ع ل ى ال
إقرأ أيضاً:
حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا بشأن صلاة الوتر، أوضحت فيه أن صلاة الوتر سنة مؤكدة باتفاق جمهور الفقهاء، وسميت بالوتر لأنها تُصلى بعدد فردي، سواء ركعة واحدة أو ثلاثًا أو أكثر، يتم أداؤها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
حكم الصلاة بعد الوترأكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة اتفقوا على جواز أداء صلاة التطوع بعد الوتر دون الحاجة لإضافة ركعة أخرى تُشفع بها الوتر. وأشارت إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن التشفيع بركعة، فقالت: "ذاك الذي يلعب بوتره".
كما نقلت دار الإفتاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة"، موضحة أنه لا يصح إعادة الوتر مرة أخرى في الليلة الواحدة، وفقًا لجمهور العلماء، ومنهم الصحابة الكرام أبو بكر الصديق وابن عباس، وعدد من التابعين.
الرأي المختار للفتوى
تبنت دار الإفتاء رأي جمهور الفقهاء، الذي ينص على أنه يجوز للمسلم أن يُصلي ما شاء من الصلوات بعد أداء الوتر دون الحاجة لنقض الوتر. وأكدت أن أداء صلاة بعد الوتر لا يتعارض مع الحديث النبوي "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، حيث يُفهم منه استحباب تأخير الوتر وليس وجوبه.
إذا صلى المسلم الوتر وأراد أن يتنفل بعد ذلك في نفس الليلة، فإنه يجوز له ذلك دون نقض الوتر. ولا يلزم إعادة الوتر مرة أخرى، تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة".