المشدد 3 سنوات للمتهم بإضرام النار في مسكنه بحلوان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 ألف جنيه، بتهمة إشعال النار في محل سكنه وباقي العقار في حلوان، وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازة وإحرز بقصد التعاطي.
المشدد 3 سنوات للمتهم بإضرام النار في مسكنه بحلوانوكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة وضع النيران عمدًا في محل سكنه.
كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة،عامل مقهى بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة بتهمة قتل ضحية الشهامة، إثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وأحد الأهالي بالمنطقة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ٨٨٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم ٤٦٦٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الجيزة أن المتهم “زياد.م” عامل مقهى ١٩ عاما في يوم ١٩ مايو ٢٠٢٢، بدائرة قسم بولاق الدكرور قام بقتل المجني عليه “مصطفى.ع” عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلاف استعر بينهما، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بموضع إصابته، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجه للمتهم جريمة إحراز سلاح أبيض "سكين" دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت التحقيقات أنه حال تشاجر المتهم مع آخرين تدخل المجني عليه للحول بينهم، وحال ذلك قام المتهم بإخراج سكين كبير الحجم بحوزته، وقام بطعن المجني عليه ببطنه ولاذ قرارًا، وتم نقل المجني عليه للمستشفى حتى وافته المنية وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد: ۲۲۰، ۲۲۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ۱۹۵۸، ۱۹۵ لسنة ۱۹۸۱، ۵ السنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.
وكشف أحد شهود العيان إبلاغه من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقه والمتهم قام على إثرها الأخير بطعنه بسلاحه الأبيض - سكين ونقل لدار الإستشفاء متأثرا بإصابته، وبانتقاله للاطمنئان عليه أخبره شقيقه - المجني عليه - بقيام المتهم بتسديد له طعنه استقرت بالجانب الأيسر من صدره على إثر تدخله للحيلولة دون نشوب مشاجره بين المتهم وبعض الأهالي قاطني المنطقة.
وشهد طبيب جراحة عامة بالقصر العيني دخول المجني عليه قسم الطوارئ وهو يعاني من طعنة غائرة بالبطن والعلامات الحيوية غير مستقرة، وتم اكتشاف نزيف داخلي بالبطن نتيجة قطع الكبد وتبين قطع في الوريد الرئيسي للقلب ودخل في غيبوبة لفقده كمية كبيرة من الدماء الي أن توفاه الله.
وشهد محمد علي معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ومجرى التحريات أن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم قام على إثرها الأخير بضرب المجني عليه ضربة استقرت بصدره فأحدثت إصابته، والتي أودت به.
وكشفت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المتوفى وجود جرح بمنتصف البطن والصدر ووجود جرحين من الجهة اليسرى من البطن ووجود خياطة طبية، بمنطقة الضلوع من الجهة اليمنى ووجود شق حنجرى بمنطقة الرقبة.
وثبت بتقرير الصفة التشريحية:- الإصابة الموصوفة بالصدر والناتج عنها كسر في أعلى الضلع الثامن في الجهة اليسرى من الصدر هي جرح طعنى نافذ لما تحته من الأنسجة محدثا قطوعا في أسفل الرئة اليسرى والنص الكبدى الأيسر والواريد البابي وتهتك في جدار المعدة وهذه الإصابة ناتجة عن فصل الله حاده مدينة الطرف أيا كان نوعها.
تعزى الوفاء إلى حدوث صدمة تسممية وهي نوع من مضاعفات الإصابات الموصوفة بالصدر والتي نتج عنها نزيف دموي حاد وتبعه عمل استكشاف جراحي المحاولة إصلاح ما أحدثه الجرح الطعني بالصدر والواقعة جائزة الحدوث طبقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة بولاق الدكرور جنوب الجيزة محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس حلوان بولاق الدکرور المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لـ «مزارع» تخلص من نجله في «مجرى مائي» بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد لطفي الديب، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أحمد، ومايكل نعيم ميخائيل، وسكرتارية حسن عبد المجيد، ومحمد عفت، مزارعًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه في القضية رقم 8868 لسنة 2024 جنايات مركز مشتول السوق والمقيدة برقم 5897 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بالتعدي بالضرب على نجله ما أدى لوفاته، وتخلص من جثمانه بإلقائه في مصرف مائي.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة «محمد. الً» 31 عامًا، مزارع، ومقيم بمركز مشتول السوق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي بالضرب على نجله الطفل «مالك»، وتخلص منه بالقائه في مصرف مائي بنطاق المركز.
أسند أمر الإحالة للمتهم؛ ضرب الطفل المجني عليه «نجله» عمدًا، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ضربه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بكلتا يديه، إلا أن جسد الصغير لم يحتمل وأودى بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
وكشفت التحقيقات وأقوال والدة المجني عليه، أنها أنجبت الطفل إثر علاقة زوجية سابقة مع المتهم انتهت بالطلاق، واتفاقت معه على توليه رعاية الطفل المجني عليه، وكان دائم التعدي عليه بالضرب خلال تلك الفترة، وفوجئت بعد ذلك بتغيبه، واشتبهت في ذلك جنائيًا.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم قام بالتعدي بالضرب المبرح على الطفل المجني عليه، وانهال عليه بكلتا يديه على وجهه ورأسه حتى فارق الحياه، وذلك بقصد تأديبه، وأرشد المتهم عن مكان التخلص من جثمانه بإحدى المصارف بدائرة المركز، وبالانتقال تم العثور على جوال بلاستيكي بداخله رفات وعظام آدمية.
وبتقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة تفصيليًا، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.