قرارات مهمة لرئيس الوزراء.. أهمها تعديل الحد الأدنى وزيادة حافز هيئات التدريس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات الهامة لرئيس الوزراء، ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وأوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛
وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهنالتعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
٢٠٢٤/٢٠٢3 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٤٥ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي
وشيخ الأزهر الشريف ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )اعتبارا من أول مارس سنة ٢٠٢٤ ، يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
أستاذ : 1200
- أستاذ مساعد : 1000
- مدرس : 800 .
- معيد : 500
ونص القرار على ان يسري صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف الحافز ، اعتبارا من أول مارس سنة 2024، ويمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها مكافأة تدريس اضافية بالفئات المالية الموضحة كالتالي:
- أستاذ: 500
- أستاذ مساعد 400
- مدرس: 350
- مدرس مساعد 300
- معيد 250المادة الثالثة
مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلميةاعتبارا من أول مارس سنة 2024، يمنح أعضاء هيئة التدريس والأستذة والأساتذه المساعدون ، والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية بالفئات المالية كالتالي
- أستاذ 375
أستاذ مساعد 350
- مدرس 300
ويسري على صرف هذه الفئات ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية .
كما قرر رئيس الوزراء على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية أول مارس سنة ٢٠٢٤ تعدل قيم الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة لأجزور الوظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة كما يلي
الممتازة : 12000
- العالية: 10000
- مدير عام : 9000
- الأولي: 7500
- الثانية 7000
- الثالثة 6750
- الرابعة 6500
- الخامسة 6250
الخامسة 6250
- السادسة 6000
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الأزهر الشريف البحث العلمي التأمينات الاجتماعية أجهزة الدولة الحكومة قانون تنظیم الجامعات وتعدیل بعض أحکام هیئة التدریس أحکام قانون فی شأن
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.