نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات الهامة لرئيس الوزراء،  ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

 وأوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهنالتعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

٢٠٢٤/٢٠٢3 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٤٥ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي

وشيخ الأزهر الشريف ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر

( المادة الأولى )

اعتبارا من أول مارس سنة ٢٠٢٤ ، يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :

أستاذ : 1200

- أستاذ مساعد : 1000

- مدرس : 800 .

- معيد : 500

 

ونص القرار على ان يسري صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف الحافز ، اعتبارا من أول مارس سنة 2024، ويمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها مكافأة تدريس اضافية بالفئات المالية الموضحة كالتالي:

- أستاذ: 500

- أستاذ مساعد 400

- مدرس: 350

- مدرس مساعد 300

- معيد 250المادة الثالثة

مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية

اعتبارا من أول مارس سنة 2024، يمنح أعضاء هيئة التدريس والأستذة والأساتذه المساعدون ، والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية بالفئات المالية كالتالي

- أستاذ 375

أستاذ مساعد 350

- مدرس 300

ويسري على صرف هذه الفئات ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية .

كما  قرر رئيس الوزراء على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية أول مارس سنة ٢٠٢٤ تعدل قيم الحد الأدنى  لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة  لأجزور الوظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة  كما يلي

 الممتازة : 12000

- العالية: 10000

- مدير عام : 9000

 - الأولي: 7500

- الثانية  7000

- الثالثة 6750

- الرابعة  6500

- الخامسة 6250

 الخامسة 6250

- السادسة  6000

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الأزهر الشريف البحث العلمي التأمينات الاجتماعية أجهزة الدولة الحكومة قانون تنظیم الجامعات وتعدیل بعض أحکام هیئة التدریس أحکام قانون فی شأن

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة بني سويف نائبا لرئيس مجلس إدارة صندوق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
  • زيادة المرتبات والأجور.. قرارات جديدة ترفع الحد الأدنى وتحسن المعيشة
  • جدول صرف معاشات مارس 2025 وقيمة الزيادة الجديدة.. التفاصيل كاملة
  • التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
  • 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • زيادة المرتبات والمعاشات وتبكير بعض الزيادات.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية حتى الآن؟