قرارات مهمة لرئيس الوزراء.. أهمها تعديل الحد الأدنى وزيادة حافز هيئات التدريس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات الهامة لرئيس الوزراء، ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وأوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛
وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهنالتعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
٢٠٢٤/٢٠٢3 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٤٥ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي
وشيخ الأزهر الشريف ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )اعتبارا من أول مارس سنة ٢٠٢٤ ، يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
أستاذ : 1200
- أستاذ مساعد : 1000
- مدرس : 800 .
- معيد : 500
ونص القرار على ان يسري صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف الحافز ، اعتبارا من أول مارس سنة 2024، ويمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها مكافأة تدريس اضافية بالفئات المالية الموضحة كالتالي:
- أستاذ: 500
- أستاذ مساعد 400
- مدرس: 350
- مدرس مساعد 300
- معيد 250المادة الثالثة
مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلميةاعتبارا من أول مارس سنة 2024، يمنح أعضاء هيئة التدريس والأستذة والأساتذه المساعدون ، والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية بالفئات المالية كالتالي
- أستاذ 375
أستاذ مساعد 350
- مدرس 300
ويسري على صرف هذه الفئات ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية .
كما قرر رئيس الوزراء على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية أول مارس سنة ٢٠٢٤ تعدل قيم الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة لأجزور الوظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة كما يلي
الممتازة : 12000
- العالية: 10000
- مدير عام : 9000
- الأولي: 7500
- الثانية 7000
- الثالثة 6750
- الرابعة 6500
- الخامسة 6250
الخامسة 6250
- السادسة 6000
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الأزهر الشريف البحث العلمي التأمينات الاجتماعية أجهزة الدولة الحكومة قانون تنظیم الجامعات وتعدیل بعض أحکام هیئة التدریس أحکام قانون فی شأن
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.