نواب البرلمان يصادقون على قانون الصناعة السينماتوغرافية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صادق اليوم الإثنين نواب المجلس الشعبي الوطني على “قانون الصناعة السينماتوغرافية”. الذي يعد قانونا مهيكلا لقطاع السينما ومكسبا ثقافيا وتنظيميا هاما على غرار القانون الأساسي للفنان.
في هذا الإطار تقدمت وزيرة الثقافة والفنون بجزيل الشكر والعرفان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني على حرصه الشديد ومتابعته. لكل الاجتماعات والجلسات المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
كما توجهت بأسمى عبارات الشكر والعرفان وخالص التقدير لنواب المجلس الشعبي الوطني لمصادقتهم على مشروع هذا القانون. مع التقدير الخالص على روح المسؤولية في طرح الانشغالات وفي المناقشة المستفيضة وفي إثراء أحكامه.
وتخص وزيرة الثقافة والفنون بالشكر والثناء رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة على الإثراء. البناء والتعديلات القيمة من أجل إيجاد الصيغ التوافقية المناسبة.
ويعتبر هذا القانون تنفيذ لأحد التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ينصّ صراحة على ضرورة تطوير الصناعة السينمائية. من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين، والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية. تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السنيمائي على المستوين الإقليمي والدولي. والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية، وهو ما يترجم العناية الفائقة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا القطاع. الذي يجمع بين الارتقاء بالمنتج الثقافي والفني وخلق فرص الاستثمار بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن هذا القانون يهدف إلى بعث صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية عن طريق تشجيع الاستثمار. بالإضافة إلى تهيئة مناخ تحفيزي للمهنيين. من خلال تسهيل الحصول على العقار والقروض البنكية وتشجيعهم على بناء فضاءات التصوير ومركبات ومدن سينمائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.