البعثة الأثرية تكشف تمثالًا ضخمًا للملك رمسيس الثاني في المنيا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تمكنت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية، التي يشرف عليها المجلس الأعلى للآثار وجامعة كولورادو، من إلقاء الضوء على جزء علوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني في منطقة الأشمونين بمحافظة المنيا.
"بالمتحف الكبير".. الزوار يشهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني الكشف تمثال للملك رمسيس الثاني في الأشمونين بمحافظة المنيا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور باسم جهاد، والدكتور يوفونا ترنكا يرأسان البعثة.
أهمية الاكتشاف
تؤكد الدراسة الأثرية للتمثال أهميته كإكمال للجزء السفلي الذي اكتشفه عالم الآثار الألماني G.Roeder في عام 1930. بدأت البعثة عمليات التنظيف والتقوية للتمثال، تمهيدًا لدراسته ووضع تصور شامل لشكله.
يُظهر اكتشاف جزء الجسم العلوي من التمثال على أهمية الموقع الأثري، حيث يتوقع الباحثون الكشف المزيد من الاكتشافات خلال الفترة القادمة.
تُظهر الحفريات السابقة أن المنطقة كانت تحتوي على معابد وهياكل دينية من العصور المصرية القديمة حتى العصر الروماني. وقد كشفت البعثة أيضًا عن ترميم وإعادة تركيب أعمدة الجرانيت بإحدى البازيليكات في المنطقة.
- المصنوع من الحجر الجيري.
- ارتفاع يبلغ نحو 3.80 متر.
- يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا مرتديًا التاج المزدوج وثعبان الكوبرا الملكي.
عند تركيب الجزء السفلي، من الممكن أن يصل حجم التمثال إلى نحو 7 متر.
بهذا الاكتشاف، يستمر البحث الأثري في الكشف أسرار تاريخ مصر القديمة وتعزيز الفهم حول العصور القديمة والثقافات التي ازدهرت في هذا الإطار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمسيس تمثال رمسيس تمثال رمسيس الثاني الملك رمسيس الثاني رمسیس الثانی
إقرأ أيضاً:
ما اشتراطات التوسعات في المناطق الأثرية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط محددة لتنفيذ التخطيطات والتوسعات في المناطق الأثرية.
تخطيط المدن أو الأحياءفنصت المادة (21) على أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
التوسع أو التعديل في المناطق الأثريةولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.
فيما نصت المادة (22) أنه مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة المجلس – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى يرى المجلس أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته.
وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.