مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم (186) لعام 1961، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع، يعاون وزير الإعلام في أعمال الوزارة معاون وزير أو أكثر، كما يشكل في الوزارة مجلس استشاري يتكون من الوزير رئيساً ومعاونه نائباً للرئيس وعضوية المديرين العامين للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمؤسسة العربية للإعلان والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومدير الاتصال والدعم التنفيذي بالوزارة (عضواً وأميناً للسر).
ويجوز للوزير الاستعانة بمن يراه مناسباً كاستشاريين من العاملين في الوزارة ومؤسساتها أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء، لحضور اجتماعات المجلس الاستشاري الذي يتولى متابعة الأداء الإعلامي الوطني بجميع مكوناته، وتقديم المشورة الإعلامية والفنية لخدمة الخطاب الإعلامي وتطويره والإسهام في وضع خطط وبرامج تصويب الأداء، بما يسهم في تنفيذ السياسة الإعلامية للوزارة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي تعدها الوزارة ومؤسساتها.
وتشكل في الوزارة بقرار من الوزير اللجنة الوطنية للدراما، وتكون برئاسة معاون الوزير المختص، ويتم اختيار أعضائها من الجهات المعنية بالإنتاج الدرامي والتلفزيوني والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية في القطاع العام والاتحادات والنقابات، وتتولى مهام عدة، منها تلقي النصوص والأعمال الدرامية الواردة إلى الوزارة والمراد إنتاجها أو بيعها أو تصديرها، وتقييم ومشاهدة الأعمال الدرامية الواردة إلى اللجنة، والإقرار النهائي لصلاحية إنتاجها بعد تلقي نتائج تقييمها من القراء، والنظر في الكتب والتعهدات المكتوبة والاعتراضات المقدمة من شركات الإنتاج الدرامي بخصوص رفض أو تعديل النصوص أو الأعمال، ومنح إذن التصدير للأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية بعد إقرارها نصاً ومشاهدةً، وتقييم الأعمال الدرامية المنتجة خارجياً ومدى صلاحية عرضها محلياً.
وتتمثل الجهات العامة المرتبطة بالوزارة بـ “الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العربية للإعلان، ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومعهد الإعداد الإعلامي، والمعهد التقاني للإعلام والطباعة”، وتشرف الوزارة على عمل هذه الجهات وترسم السياسات العامة الإعلامية والإعلانية والخدمية والإنتاجية والتعليمية والتدريبية لهذه الجهات.
وتمنح الوزارة التراخيص والاعتمادات لكل من “وسائل التواصل السمعي والبصري، والمطبوعات الدورية وغير الدورية، ووسائل التواصل على الشبكة، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووكالات الأنباء، والمكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الخارجية، ومراكز التدريب الاعلامي، ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي، وشركات الخدمات الإعلامية، ودور الطباعة والنشر، والخدمات التي تقدم للوفود والبعثات الإعلامية العربية والأجنبية، والتقييم الفكري للكتب والمخطوطات وإجازة تداولها وتصديرها، وجميع الوسائل الإعلامية التي تظهر لاحقاً نتيجة تطور وسائل الاتصال والإعلام”.
وتشرف الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة على تدريب الإعلاميين في الوحدات التنظيمية التابعة لهذه الجهات والتي تقوم بمهام المكاتب الإعلامية لديها، ويعد جميع العاملين الدائمين في الوزارة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961 وتعديلاته منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من الوزير.
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أشار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مجلس الشعب مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة الدكتورة لبانة مشوح،
والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة الإعلام مجلس الشعب فی الوزارة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور.
قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
مجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.