تعز.. حملة أمنية لضبط المهربين والمعتدين على هيئة الأدوية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أقرت اللجنة الأمنية برئاسة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الإثنين، تكليف العميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور للخروج بحملة أمنية مشتركة لضبط مهربي الادوية والمسلحين الذين قاموا بالاعتداء يوم أمس، على مكتب هيئة الأدوية والموظفين ونهب الادوية المهربة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان وبحضور قيادات الالوية العسكرية والأجهزة الأمنية.
وشدد المحافظ شمسان على سرعة اتخاذ كافة الاجراءات والرفع بأسماء المسلحين الذين اعتدوا الهيئة كذلك ضبط المهربين، وإستعادة الادوية المهربة وإتلافها، كونها تشكل جريمة وخطرا كبيرا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب رادع لمرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم المستحق.
بدوره، استعرض مدير هيئة الادوية بالمحافظة الدكتور محمد الصوفي تقريرا مفصلا عن عملية حجز شحنة الادوية المهربة في نقطة الأقروض وتحريزها مع الجهات المختصة تمهيدا لإتلافها أمس الاحد، الا أن المسلحين هاجموا فرع الهيئة بعشرات المسلحين وأطقم عسكرية واعتدوا على الموظفين والموظفات والتهديد باستخدام السلاح وأخذوا شحنة الادوية والتي تزيد قيمتها عن 800 مليون ريال بعدد 14 كرتون تحوي أدوية مختلفة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الأدوية اقتحام نبيل شمسان انتهاكات
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.