تأييد حكم الاعدام على قاتل بائعة خضار بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أيدت الدائرة الاولي بمحكمة جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد محمد عبدالحكم وبشوي النسر جميل وأمانة سر ثروت حكيم وسكرتارية تنفيذ صالح دياب، حكم الإعدام على ابراهيم حسين، المتهم بقتل سالمة عبد الحميد وسرقته ، بعد موافقة فضيلة المفتى وأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.
جاء القرار بإجماع الآراء، بعد أن حددت المحكمة جلسة دور الانعقاد فى الرابع من مارس الحالي لنطق بالحكم.
وكان المتهم قد أنكر أمام هيئة المحكمة بجريمته، قائلا: «أن مش فاكر عملت كده ولا ايه واضاف بأنه يعاني من إصابتها بنوبات صرع .
تفاصيل الواقعةوتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة السيدة "سالمة عبد العال على" وشهرتها ام جمال في العقد السابع من العمر وتعمل بائعة خضار، ومقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، ملقاه في بحر سنورس ورأسه مهمشة وطافية على سطح البحر .
وتم تشكيل فريق بحث وأكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل فى بيع الخضار، سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين" في العقد السادس من العمر ، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية في أسواق المراكز بالمحافظة.
وأشارت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها فى ساعة مبكرة إلى سوق الثلاثاء بمدينة الفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها، وألقى جثتها فى مياه بحر سنورس بمدخل مدينة الفيوم، وسرق المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها، حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.
واعترف المتهم أثناء التحقيقات بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على نيابة مركز الفيوم والتى تولت التحقيق وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم الإعدام قاتل محكمة جنايات بائعة خضار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.