طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء إلى إرجاع تقييد الخاص إلى العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن المادة بدأت بعبار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، مؤكدا على ي ضرورة حذف هذا النص حتى لانعرض المواطن للمحاكمة بجناية ويكون الجرم جنحة أو جرما أقل.

اتحاد العمال يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي رئيس الشيوخ: ربنا يزيح الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع

وأضاف عبدالعزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم: “لا يستقم الأمر بأننا داخلين على شهر رمضان ونقدم قانونا، نعرض المواطن اللي هيحصل على تكافل وكرامة، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لا تتعدى جنحة بسيطة”.

 

ولجأ رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول المجلس الذي أكد أن العلة الفئات الخاضعة للقانون إذا حصل على أي مبالغ دون وجه حق والعلة أن نكون عقوبات مخففة غير المواد الواردة، وألا نكون أصبحنا أمام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لأنه الغاية المتغياه.

 

وشدد أبوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعية، واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 لـ119 من قانون العقوبات.

 

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بان القانون يخاطب المستفيد والحبس والغرامة مع بعض  العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة.

 

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع أحكام القواعد العامه للقانون الجنائي أو الإجراءات الجنائية.

 

وتم التصويت بالموافقة على التعديلات.

 

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.

 

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها


 

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الموحد دون وجه حق

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون

واجه قانون العقوبات جريمة التسول ، من خلال توقيع عدد من العقوبات ضد كل من يقوم بجريمة التسول.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

قرار عاجل من النيابة بشأن سيدة تستخدم طفلها في أعمال التسول بالقاهرةالقبض على سيدة تستخدم طفلها في أعمال التسول بالقاهرة

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي.. هل يشمل المعاش أبناء العائل خارج مقر سكن؟
  • واشنطن.. حذف أسماء ملايين الأشخاص من سجلات «الضمان الاجتماعي»
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلماني يطالب بعدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من التكليف
  • وزير المجالس النيابية يعلق على مادة تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
  • مشروع قانون سلامة المريض.. نائب يطالب بإدخال المسؤولية المدنية إلى جانب الطبية
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون