المشدد وغرامة 20 ألف جنيه.. الشيوخ يقطع الطريق على "الزواج العرفي" لاستحقاق الدعم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، ويهدف إلي ضمان حق كل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون الجديد توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
علاوة على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذا السن أن تجد عمل، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذا السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية.
وحذرت وزيرة التضامن الإجتماعي من أن النساء العاملات غير المنتظمة، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي" وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة، وذلك حتى لا ينفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين.
عقوبة صرف المعاش لغير المستحقين
نصت المادة 112 من قانون العقوبات تنص على ان «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي التأمين الإجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى قانون العقوبات صرف المعاش
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.