النائب خالد عيش: الجمهورية الجديدة وضعت الفئات الأولى بالرعاية نصب أعينها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ألتقي النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك علي هامش مناقشات قانون التضامن الاجتماعي لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى أمس من إقرار 11 مادة منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.
وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش أن القانون بشكلة القديم مر عليه اكثر من 24 عام وهي فترة طويلة، مشيراً الي انه من منطلق اهتمام الجمهورية الجديدة وحرصها علي وصول الدعم لمستحقية، هذا الي جانب التطورات التي حدثت ويجب أن يتناولها القانون في ثوبة الجديد وأبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى، مشيرًا الي أن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة وضعت الفئات الاولي بالرعاية نصب أعينها والغير قادرين وسكان المناطق النائية الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات. 3dce15c6-c804-45ed-8b4d-bbb98b502a3c e08ba35b-3e43-47cb-8435-aed886867c7e
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر التضامن الاجتماعي الجمهورية الجديدة الصناعات الغذائية الفئات الأولى بالرعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”