كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على نص المادة ٢٢ من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تتضمن إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

ونصت المادة ٢٢ من قانون الضمان الموحد، الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا على: تقوم الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات المستفيدين من الدعم النقدي من المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ المصروفات الدراسية قانون الضمان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.

ونص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.

مقالات مشابهة

  • توزيع ١٤٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • «بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
  • «المنفي» يُشارك باجتماع رؤساء الدول والحكومات المعنية بإصلاح «مجلس الأمن»
  • الضمان الاجتماعي.. خطوات التسجيل في مسارات التمكين
  • الصحة: شمول عقود 315 بإجراءات الضمان الصحي
  • جامعة المنيا الأهلية تبحث قواعد المنح الدراسية
  • مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة النصف من شعبان