أسدلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة اليوم الستار عن حكمها فى قضية أحداث المنصة والمتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان ، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود بـ الإعدام شنقا عما أسند اليهم.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بحكمها في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة».

وعاقبت المحكمة محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا عما أسند اليهم.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.

وفي سبتمبر 2021 إستمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة حيث إتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعدام الإخوان البلتاجي مرشد الأخوان محمد بديع احداث المنصة قانون مکافحة الإرهاب ارتکاب جریمة إرهابیة جنایات أمن الدولة جماعة إرهابیة وتکون العقوبة بالسجن المؤبد أحداث المنصة السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه

إقرأ أيضاً:

بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل الطفل أحمد أيمن إثر معركة مسلحة بين عائلتين في المنيب بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «محمد. ع»، و«حاتم. ع»، و«إبراهيم»، و«محمود. ز»، و «زكريا. م»، و«عبد الجبار. م»، و «عصام. م»، و «أحمد.ح»، و«فوزي. أ»، و«كرم. ر»، و«نصرة. ر»، و«سيد. ر»، و«عبد الله. س»، و«ياسر. ر»، و«يحيى. ي»، قتلوا الطفل «أحمد أيمن»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، إثر خلاف سابق بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل «أحمد أيمن»، و«حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم. ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل «حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

عقوبة استعراض القوة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية داعش قنا
  • اليوم.. استئناف مُحاكمة المُتهمين في “خلية داعش قنا”
  • استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا».. غدًا
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالسجن المؤبد لمتعاون مع المتمردين
  • محمد فرحات: وأد الشعب المصري لجماعة الإخوان قطع الطريق على تمددهم
  • محكمة جنايات الدامر تقضي بالسجن المؤبد لمتهم بالتعاون مع المتمردين
  • السودان: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا تعاون مع “الدعم السريع” 
  • الحكم على بوجبا بالسجن لمدة عام
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة