وكيل «تعليم الشيوخ»: مشروع قانون التضامن الاجتماعي يمد مظلة الحماية لفئات جديدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد جاء في توقيت مهم جدا، وأتى بمظلة كبيرة توفر الحماية للكثير من الفئات غير المشمولة في القانون السابق رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومد مظلة الحماية على فئات كثيرة.
القانون سيوحد كل القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لكل الفئاتوأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الورد على قناة TeN، أن أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين والعائلات بلا عائل وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ، وبالأمس في حضور وزيرة التضامن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون وتصد اللائحة التنفيذية خلال ٦ أشهر وبعدها يتم تطبيقه، موضحة أن القانون سيوحد كل القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لكل الفئات، كما نص القانون على أن المستفيدين يجب أن يكونوا في مراحل التعليم وحصلوا على التحصينات الصحية وذلك لمساعدتهم في الحصول أيضا على الرعاية الاجتماعية والصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون القنوات الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.