أبوشقة: لا وجود لشبهة عدم دستورية بمادة التراخي في سحب المستحقات بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا.
ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة.
ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو شقة قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.