كتب- نشأت علي:

اعترض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ما جاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة، ولا يمكن أن يستقيم الأمر لأن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون ولا يجب أن نتركها للوزير المختص.

وشدد أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة بأن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر إلى وكيل أول المجلس، مؤكدا بأن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون.

ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الضمان الاجتماعي ضرائب طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.

فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.

 وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
 
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه  مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.

وعرف  الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه  مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
 

مقالات مشابهة

  • أبو شقة: الحكومة فعَّلت ضمانات دستورية تحقق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • الضمان الاجتماعي.. حالات تقديم بالإنابة لاستحقاق المعاش وشروطها
  • عاجل - الضمان الاجتماعي.. حالات تقديم بالإنابة لاستحقاق المعاش وشروطها
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • القوى المسيحية تتمسك بقانون الانتخاب
  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها