الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتى تنص على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".
رئيس مجلس الشيوخ ينعى الراحل علي عطوة رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذهاوقالت "سليمان": "المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني".
وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.
وتابعت: "الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير".
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس قائلا: "التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو أمر موجود فعلا".
وأضاف: "المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة".
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "حذف الفقرة، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون
وتنص المادة 8 على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة، والأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جلسة مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.