الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتى تنص على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".
رئيس مجلس الشيوخ ينعى الراحل علي عطوة رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذهاوقالت "سليمان": "المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني".
وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.
وتابعت: "الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير".
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس قائلا: "التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو أمر موجود فعلا".
وأضاف: "المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة".
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "حذف الفقرة، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون
وتنص المادة 8 على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة، والأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جلسة مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.