الشيوخ يوافق على جواز الجمع بين الدعمين النقديين تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مجموعة من المواد المهمة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد، منهم المادة 12، والتي تجيز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).
بعدها وافق أعضاء المجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والتى تحدد الأولوية فى صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدعم النقدي المشروط تكافل كرامة
إقرأ أيضاً:
تحذير مهم.. سب الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات مشددة
حدد قانون العقوبات المتعلقة بجريمتي السب والقذف، إضافة إلى تنظيم استخدام برامج تقنية المعلومات التي تنال من شرف الأشخاص واعتبارهم وفقاً لنصوص المواد 302 إلى 310.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهمانصت المادة 302/1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يُعد قاذفًا كل من أسند إلى غيره، بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
كما عاقبت المادة 303/1 على جريمة القذف بالنص على: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".
وبخصوص جريمة السب، فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة لها: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار يُعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
العقوبة المشددة فى جريمتي السب والقذفنصت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة، في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة أشهر.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديانصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".