أبوشقة يعترض على فرض ضرائب بقانون الضمان الاجتماعي: يعرضه لشبهة عدم دستورية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص .
وشدد ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه .
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانون.
ونصت المادة (٣٢) بأن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للمستفيدين الجدد.
حالات توقف الدعم النقديونصت المادة 33 من القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنين.