يعرضه لشبهة عدم دستورية.. أبو شقة يعترض على فرض ضرائب بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضامن الاجتماعي الموحد ، مؤكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة ، ولايمكن أن يستقيم الأمر ، لأن فرض الضريبة لايكون إلا بقانون ولايجب لأن نتركها للوزير المختص .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة على أن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلي وكيل اول المجلس ، مؤكدا أن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون
ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.