أبو شقة: لا شبهة عدم دستورية بمادة التراخي في سحب المستحقات بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، التي تنص علي سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ،ليس بها شبة عدم دستورية مؤكدا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود ، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط موقت وليس إسقاطا نهائيا.
وأضاف أبوشقة خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن إلى أن النص يحتاج إلي إعادة صياغة وضبط ، لأنه يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة .
ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد سحب الأموال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسرة المستفيدة صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".