نائبة بـ«الشيوخ» تطلب حذف «تعدد الزوجات» من مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أثار اقتراح مقدم من سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، بشأن المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مسارات مختلفة من النقاش، خاصة وأنّ النص المقترح من الحكومة يتيح صرف معاش الضمان الاجتماعي لزوجة أو أكثر، وهو ما رفضته النائبة، حيث يؤدي إلى تآكل التنمية بسبب النمو السكاني المتزايد في ظل تعدد الزوجات وزيادة معدلات الإنجاب.
وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّ المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أنّ توجهنا في الدولة حاليا هو خفض معدل النمو السكاني، موضحة أنّ القوانين الصادرة عن البرلمان بغرفتيه يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أنّنا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.
وشددت على ضرورة حذف النص الذي يتيح تعدد الزوجات: «علينا أن نحجم عدد الزيجات لأن الأسر التي بها تعدد زوجات لديها أبناء أكثر».
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحدورفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مقترح النائبة سماء سليمان بحذف تعدد الزوجات من المادة 8 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تنص على أن «يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر».
وعقّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو موجود فعلا، المعالجة التشريعية للتعدد في قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول إنّه تشجيع على التعدد، هذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة».
وأيّده المستشارعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: «حذف الفقرة سيدخلنا في عدم دستورية، لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون».
وتنص المادة 8 على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة. والأسرة المعالة وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعی تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!