ترامب يترقب حكما انتخابيا للمحكمة الأميركية العليا اليوم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يترقب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حكما للمحكمة العليا في وقت لاحق اليوم الاثنين من شأنه أن يحدد ما إذا كان بإمكانه المشاركة في اقتراع هذا العام، حيث يواجه أيضا 91 تهمة جنائية في 4 محاكمات.
ومن المتوقع أن يقرر القضاة قضية واحدة على الأقل اليوم، مع وجود إشارات تشير بقوة إلى حل قضية كولورادو التي تهدد بطرد ترامب من بعض بطاقات الاقتراع في الولاية، بسبب جهوده لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020.
ويتحدى ترامب القرار الرائد الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو، والذي يقضي بأنه غير مؤهل لتولي منصب الرئيس مرة أخرى وغير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية، والتي ستجرى غدا الثلاثاء.
وكانت محكمة كولورادو أول محكمة تلجأ إلى البند الدستوري الذي صدر بعد الحرب الأهلية، والذي يهدف إلى منع أولئك الذين "شاركوا في التمرد" من تولي مناصبهم.
ومنذ ذلك الحين، مُنع ترامب أيضا من الاقتراع الأولي في ولايتي إلينوي، وماين، على الرغم من تعليق كلا القرارين، إلى جانب قرار كولورادو، في انتظار نتيجة قضية المحكمة العليا التي لم تحكم حتى الآن بهذا البند، الوارد في القسم 3 من التعديل الـ14.
ومن شأن حل القضية اليوم، قبل يوم واحد من انتخابات غدا التي يطلق عليها "الثلاثاء الكبير" في 16 ولاية، أن يزيل عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأصوات لصالح ترامب سيتم احتسابها في نهاية المطاف.
واستمعت المحكمة العليا للمرافعات في الثامن من فبراير/شباط الماضي، حيث بدا القضاة حينئذ مستعدين حينها للحكم لصالح ترامب. وأشارت المحكمة أمس الأحد إلى أنه سيتم البت في قضية واحدة على الأقل اليوم، ملتزمة بعرفها المتمثل في عدم ذكر أي قضية. لكنها خرجت أيضا عن ممارستها المعتادة في بعض النواحي، مما زاد من التوقعات بأن قضية اقتراع ترامب هي التي سيتم تسليمها.
ووافق القضاة الأسبوع الماضي على الاستماع إلى المرافعات في أواخر أبريل/نيسان المقبل حول ما إذا كان من الممكن محاكمة ترامب جنائيا بتهم التدخل في الانتخابات، بما في ذلك دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
يذكر أن ترامب الرئيس السابق يواجه 91 تهمة جنائية في 4 محاكمات. ومن بين هذه القضايا، القضية الوحيدة التي يبدو أن موعد محاكمتها في طريقها للاستمرار هي قضيته في نيويورك، حيث اتُهم بتزوير سجلات العمل فيما يتعلق بدفع أموال سرية لممثلة إباحية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في 25 مارس/آذار الجاري، وقد أشار القاضي إلى تصميمه على المضي قدما فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.