عقوبات صارمة حدّدها القانون لمُعاقبة حائزي الأسلحة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
لم يغفل المُشرع المصري عن وضع القوانين الرادعة، التي تصون أمن وسلامة المجتمع، وتحول دون وقوع الأسلحة بين يدي العابثين، وإزاء ذلك، تضمن قانون حيازة الأسلحة، موادًا من شأنها منع الخارجين عن القانون، من حيازة الأسلحة دون ترخيص.
عقوبة حيازة الأسلحة بدون ترخيص
حيث ورد في المادة (٢٥) مكرر المضافة للقانون 394 لسنة 1954 في شأن حيازة سلاح بموجب القانون رقم 365 لسنة ١٩٨١ أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبيئة بالجدول رقم (۲۱) المرافق للقانون المشار إليه.
كما تضمنت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
كما شددت على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة حيازة الأسلحة الحبس بغیر ترخیص لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجى الحايس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إحياءه حفلتين هناك.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.