رصد 1470 مخالفة داخل محطات المترو والقطارات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1470) قضية متنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأمن العام شرطة النقل مترو الانفاق
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مشاركة