افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

ووافق مجلس الشيوخ أمس الأحد في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع 5 شركات بترولية
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • وزير النقل يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. قوى البرلمان تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد