هيومن رايتس ووتش تحذر من تفشي ظاهرة زواج القاصرات في العراق على يد رجال دين بعيدا عن القانون والمحاكم المختصة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية من “الاثار الكارثية” على المجتمع العراقي بسبب تفشي ظاهرة زواج الفتيات والاطفال على يد رجال دين بعيدا عن المحاكم وخلافا للقانون.
وقالت المنظمة في تقرر موسع لها ان هذه الظاهرة تعتبر مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق النساء والفتيات، وان من تداعياتها انها تضع ضحاياها في اوضاع هشة بعيدا عن اي دعم اجتماعي او مالي.
وأشارت المنظمة في تقريرها انها التقت بالعديد من الفتيات والفتيان من ضحايا هذا النوع من الزوج، اضافة الى قضاة، وان الفتيات اللائي تمت مقابلتهم عبرن عن صعوبة اوضاعهن الاجتماعية والحياتية والمعيشية وخاصة صعوبة “الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث”.
واشارت المنظمة في تقريرها ان البلاد شهدت خلال السنوات الـ 20 الماضية، ارتفاع في اعداد هذا النوع من الزيجات. واضافت “بحسب اليونيسف” فان 28% من الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن الثامنة عشر، أما بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فتفيد بأن 22% من الزيجات غير المسجلة في العراق هي لفتيات دون سن الـ 14.”
واضافت المنظمة ان القانون العراقي “لا يتضمن أي نصوص تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج المحاكم وبدون تسجيل، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين طفلا، الامر الذي يساعد رجال الدين على الالتفاف على القانون بدون عقاب.”
ودعت المنظمة السلطات العراقية الى التدخل لوقف “الاف الزيجات التي يتم ابرامها سنويا ومقاضاة رجال الدين وأصحاب المكاتب الشرعية الذين يعقدون مثل هذه الزيجات المخالفة للقانون العراقي.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الاستعانة بمساعد صيدلي والأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وذلك وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من المهام لمساعد الصيدلى فيما يلي:
ووفقا للمادة 20 يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهري على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها.
وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.
الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.