بعد موافقة الشيوخ.. 5 فئات تستحق دعم "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ مبدئيا خلال جلسته العامة أمس الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، والذي يستهدف ضمان حق كل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماع
كما استهدف مشروع القانون الجديد توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
علاوة على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية
و حدد مشروع القانون الجديد عددا من الفئات المستحقة للدعم النقدي ( كرامة ) ، بعد أن وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الضمان الإجتماعي الحكومة عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.