رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8  فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و التى تنص على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية ، و منها  الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر". 

و قالت " سليمان ":" المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات ، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني ".

 

وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي ، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".

 و تابعت :" الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون ، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير ".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس قائلا :"  التعدد أمر يحدده الشرع و القانون ، و هو أمر موجود فعلا". 

وأضاف:" المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد ، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة ".

و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا  : " حذف الفقرة ، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون ".

وتنص المادة 8  على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية : الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر  و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة ،  و الأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل " .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائبة سماء سليمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تعدد الزوجات تكافل

إقرأ أيضاً:

جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.

في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • زيادة 25% في هذا الموعد | شروط الجمع بين معاش تكافل وكرامة
  • شهر يغير مصير مقعد الراحل حاتم حشمت بمجلس الشيوخ.. تفاصيل
  • 300 جنيه.. موعد صرف زيادة تكافل وكرامة منحة شهر رمضان 2025
  • 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
  • تسليم 29 ألف كارت تكافل وكرامة للمستحقين من خلال تضامن الجيزة
  • محافظ الجيزة: استكمال تسليم 29 ألف كارت تكافل وكرامة للمستحقين
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • إيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيل
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة