الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و التى تنص على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية ، و منها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".
و قالت " سليمان ":" المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات ، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني ".
وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي ، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".
و تابعت :" الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون ، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير ".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس قائلا :" التعدد أمر يحدده الشرع و القانون ، و هو أمر موجود فعلا".
وأضاف:" المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد ، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة ".
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " حذف الفقرة ، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون ".
وتنص المادة 8 على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية : الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائبة سماء سليمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تعدد الزوجات تكافل
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.