التحقيق مع لص سرق سيدة وتعدى عليها جنسيًا في الواحات البحرية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
باشرت نيابة الجيزة، التحقيق مع المتهم بالتعدي جنسيًا على سيدة وسرقة شقتها في الواحات البحرية.
القبض على المتهمتلقي قسم شرطة الواحات البحرية بلاغًا من ربة منزل مفاداه تعرضها للإعتداء الجنسي من قبل ملثم وسرقة مبلغ مالي قدره 1000 جنية من شقتها حال تواجدها بمفردها تحت تهديد السلاح
وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهديد السلاح التحقيقات الإجراءات القانونية الواحات البحرية تقنين الإجراءات القبض على المتهم
إقرأ أيضاً:
6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ندب قضاة للتحقيقوتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية.. النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائيةالبرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
التحقيق في قضايا معينةوتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
مد التحقيق بواسطة القضاةوتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.