اتهامات عديدة موجهة لعصابة الـ11 رجلا بالقاهرة، المتهمين باستعراض القوة في منطقة دار السلام وقتل أحد أبناء المنطقة، ونرصد في سياق التقرير الآتي العقوبات المنتشرة وفقا للقانون .


بداية ، كشفت تحقيقات النيابة العامة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقيامهم وآخرين مجهولين بقتل المجني عليه زين عبد الرحمن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه معدين لذلك أسلحة نارية قاصدين من يعترض تنفيذ مخططهم و أحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته حال كون المتهمين الرابع والتاسع والحادي عشر لم يبلغ أيا منهم 18 عامًا ميلادية كاملة.

لايفوتك ||

 

بيسرقوا المواسير ويحولوها بودرة.. سقوط عصابة خطرة ببني سويف خلاف على أرض.. ننفرد بنشر الاتهامات الموجهة لعصابة الـ11 رجلا بالقاهرة


و بإجراء التحقيقات تبين حيازة وإحراز المتهمين بالواسطة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، بغير ترخيص ، كما أحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء «سنج» و«شوم» بدون مسوغ قانوني أو لغرض من الضرورة المهنية أو الحرفية.      


عقوبة القتل العمد

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وطبقا للقانون ، سيتم محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات، وذلك لأن القانون أوجب اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل في جريمة مشتركه مع بالغ، وسيتم مراعاة الاجراءات التي نص عليها قانون الطفل.


و يجوز أن تعاقب محكمة الطفل المتهم بالعقوبة الأقل من 15 سنة، طبقا لنص المادة 17 عقوبات لتنزل بالعقوبة درجة.

 

ونصت المادة 17 من القانون على أنه  يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.


عقوبة استعراض القوة و البلطجة

 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


عقوبة حيازة الأسلحة

 

وضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

 

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قسم شرطة دار السلام القاهرة قتل سنج القتل العمد محكمة الجنايات السجن المؤبد السجن استعراض القوة السجن المشدد قانون العقوبات البلطجة الأسلحة حيازة أسلحة حیازة الأسلحة عقوبة السجن جنیه لحیازة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر تقرير حديث أصدره مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية (CABI) من أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من بقية العالم، وعلى الرغم من أن القارة لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إلا أنها من المرجح أن تدفع ثمنًا باهظًا جراء الظواهر الجوية المتطرفة، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بالقارة.

وأشار التقرير - الذى يحمل عنوان "تطوير مسارات انتقال عادلة لزراعة إفريقيا نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية" - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا عتبة الاحترار العالمي البالغة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2050، متخطيةً الهدف الأكثر طموحًا الذي حددته اتفاقية باريس فى عام 2015.

ويبرز التقرير أن اتفاقية باريس تهدف إلى "إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منها أكثر لتبقى عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".

ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجراها علماء من كينيا وزيمبابوي أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت درجة الحرارة السنوية للقارة بأكثر من 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومع استمرار ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة، ستواصل درجات الحرارة في إفريقيا الارتفاع، رغم أن القارة تسهم بأقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية. وسيختلف مدى شدة الاحترار حسب المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وجنوبها وغربها أشد الزيادات في درجات الحرارة، خاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة. وتشير نماذج المناخ إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد ترتفع درجات الحرارة بين 4ر1 درجة مئوية و5ر2 درجة في شمال إفريقيا، و1ر1 درجة و2 درجة مئوية فى جنوب إفريقيا، و1ر1 و8ر1 درجة مئوية فى غرب إفريقيا، وذلك في ظل سيناريو انبعاثات معتدل.

ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية، فقد تواجه إفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية في جميع المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 4 بالمائة في العديد من أجزاء إفريقيا بحلول منتصف القرن، في حين قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، مما سيؤثر بشدة على المناطق الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل والسواحل في شرق وشمال وغرب إفريقيا، كما يتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، أكثر تكرارًا وشدة.
وأوضح التقرير أن تجاوز الاحترار 1.5 درجة بحلول عام 2050 سيؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الزراعة وإنتاج الغذاء في أنحاء إفريقيا، ففي غرب إفريقيا، قد تنخفض محاصيل الذرة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الى 57 بالمائة، والسرغوم (الذرة الرفيعة) بنسب ما بين 8 بالمائة الى 48 بالمائة والدخن بنسب ما بين 7 بالمائة الى 12 بالمائة بحلول منتصف القرن، اعتمادًا على مستوى الاحترار.

وأوصى التقرير بأنه لمواجهة النقص فى الغذاء وارتفاع الاسعار، سيتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في أنظمة الزراعة وتربية الماشية والصيد.

ويؤكد التقرير على أهمية الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة المحاصيل والسلالات الحيوانية المهملة، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتطوير الأسواق لخلق فرص جديدة للتجارة والتوزيع.
 

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يؤكد: السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لممتهني التسول .. فيديو
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال الإسكندرية يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050
  • احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
  • تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي