اتهامات عديدة موجهة لعصابة الـ11 رجلا بالقاهرة، المتهمين باستعراض القوة في منطقة دار السلام وقتل أحد أبناء المنطقة، ونرصد في سياق التقرير الآتي العقوبات المنتشرة وفقا للقانون .


بداية ، كشفت تحقيقات النيابة العامة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقيامهم وآخرين مجهولين بقتل المجني عليه زين عبد الرحمن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه معدين لذلك أسلحة نارية قاصدين من يعترض تنفيذ مخططهم و أحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته حال كون المتهمين الرابع والتاسع والحادي عشر لم يبلغ أيا منهم 18 عامًا ميلادية كاملة.

لايفوتك ||

 

بيسرقوا المواسير ويحولوها بودرة.. سقوط عصابة خطرة ببني سويف خلاف على أرض.. ننفرد بنشر الاتهامات الموجهة لعصابة الـ11 رجلا بالقاهرة


و بإجراء التحقيقات تبين حيازة وإحراز المتهمين بالواسطة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، بغير ترخيص ، كما أحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء «سنج» و«شوم» بدون مسوغ قانوني أو لغرض من الضرورة المهنية أو الحرفية.      


عقوبة القتل العمد

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وطبقا للقانون ، سيتم محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات، وذلك لأن القانون أوجب اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل في جريمة مشتركه مع بالغ، وسيتم مراعاة الاجراءات التي نص عليها قانون الطفل.


و يجوز أن تعاقب محكمة الطفل المتهم بالعقوبة الأقل من 15 سنة، طبقا لنص المادة 17 عقوبات لتنزل بالعقوبة درجة.

 

ونصت المادة 17 من القانون على أنه  يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.


عقوبة استعراض القوة و البلطجة

 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


عقوبة حيازة الأسلحة

 

وضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

 

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قسم شرطة دار السلام القاهرة قتل سنج القتل العمد محكمة الجنايات السجن المؤبد السجن استعراض القوة السجن المشدد قانون العقوبات البلطجة الأسلحة حيازة أسلحة حیازة الأسلحة عقوبة السجن جنیه لحیازة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

واتساب تعلن عن ميزة متقدمة لخصوصية الدردشة .. ما هي وكيف تعمل؟بسمة وهبة: لا مساحة خصوصية للمشاهير.. وبعضهم يصاب بالاكتئاب لهذا السببلم ينتهك الخصوصية.. دفاع إبراهيم فايق في تسريب الفار يطالب بتأييد البراءةبطل Grey’s anatomy يُعلن إصابته بمرض خطير ويطلب الخصوصية لعائلته

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 

3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن: 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة انتهاك خصوصيات الأفراد

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة بائع بالشرابية
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة بائع في الشرابية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • وفاة التيك توكر شريف نصار.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن