ضمن جهود محافظة البحيرة وإستعدادا لشهر رمضان المبارك شددت الدكتورة/ نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حيث واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين  رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمدينة النوبارية  بإشراف  سمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية بمديرية تموين البحيرة بعد توافر معلوملت تفيد وجود كمية كبيرة من التمور الفاسدة بإحدى الثلاجات يستعد صاحبها عرضها بمناسبة رمضان مستغلا غلاء الاسعار  أسفرت الحملة عن ضبط ٣٠٠ طن تمور داخل احد ثلاجة حفظ الفاكهة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار كما اسفرت حملة اخرى  بمركز كوم حمادة  عن ضبط عدد 170 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كجم بمصانع الطوب الطفلى والمحظور استخدامها فى مصانع الطوب،كما نفذت الرقابة التموينية بشبراخيت حملة تموينية  على المحلات العامة والأسواق  

حيث تم ضبط 800 كيس ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة 

وضبط نصف طن أسمنت مجهول المصدر وتم عمل المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

وتحرير عدد 4 محاضر لمحلات تجارية لبيعها سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم عمل المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

 هذا وقد تم التحفظ علي المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إستعدادا لشهر رمضان المبارك الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ردع المخالفين

إقرأ أيضاً:

تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ "استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة"، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.


وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:


يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.


ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.


وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادى، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".


وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم".


وتابع: "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت إلى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير فى الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".


وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالى:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".


وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

مقالات مشابهة

  • ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في القليوبية
  • محافظ مطروح يُحيل واقعة وفاة رضيعة بمستشفى براني إلى النيابة العامة
  • تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
  • البحيرة: إيقاف 3 معديات مخالفة وتحرير 5 محاضر خلال حملة على المعديات النهرية
  • النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
  • حملة تموينية على المخابز البلدية بمدينة الرحمانية بالبحيرة
  • إيقاف 3 معديات مخالفة وتحرير 5 محاضر خلال حملة في البحيرة
  • المكرونة الـ 400 جرام بـ 7.75 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025
  • قبل تحول الدعم إلى نقدي.. ضوابط وقف البطاقات التموينية في 2025
  • مسير وعرض لخريجي الدورات المفتوحة في المحابشة بحجة