هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان؟ الفتوى توضح الجواب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بموعظة دينية تحمل قيمًا وتوجيهات للمسلمين، حدد فضيلة الشيخ شوقي علام، المفتي العام للجمهورية ورئيس الهيئة العامة للإفتاء العالمية، مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجرية.
وفي إيضاح للتوجيهات الدينية، أقرّ الشيخ شوقي علام مبلغ الفدية للصيام للشخص الذي لا يقدر على الصيام بسبب عذر شرعي ثابت، وبموجب هذه التوجيهات، يجب إخراج زكاة الفطر مع حلول فجر يوم العيد، وذلك وفق المذهب الحنفي، بينما تختلف آراء المذاهب الشافعية والحنبلية في موعد وجوبها.
تختلف الآراء بين الفقهاء الحنفية فيما يتعلق بإخراج صدقة الفطر نقدًا، حيث يعتقد الحنفيون أن الواجب في هذا النوع من الصدقة يكون نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقة أو الزبيب، أو صاع كامل من التمر أو الشعير ومن حيث الخصائص، يعتبر الواجب مالًا مقومًا على وجه العموم وليس من حيث كونه شيئًا محددًا، وعليه يصح دفع قيمته سواء بالدراهم أو الدنانير أو الفلوس أو العروض أو أي شيء يرغب يقول الإمام السرخسي في كتاب المبسوط إن دفع قيمة الحنطة مقبول عند الحنفية لأن الهدف هو تحقيق الغنى للفقير، وهو ما يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالحنطة نفسها.
إخراج زكاة الفطر في أول أيام رمضانفيما يرى الإمام الشافعي، رحمه الله، أن ذلك غير جائز والخلاف في هذه المسألة يعود لأصل النقاش في زكاة المال وكان أبو بكر الأعمش، رحمه الله، يفضل دفع الحنطة لأنها أكثر تقيدًا بالأمر الديني وتجنبًا للخلاف بين العلماء، مما يعزز الحذر.
بينما يرى الفقيه أبو جعفر، رحمه الله، أن دفع القيمة أفضل لأنه يعود بالنفع على الفقير الذي يمكنه استخدام النقود لشراء ما يحتاج إليه فورًا، وأن تحديد الحنطة والشعير كان بسبب كونها السلع الرئيسية في تلك الفترة في المدينة، ولكن في ديارنا حيث تتم المعاملات بالنقود وهي أسعار الممتلكات، فإن دفع القيمة نقدًا يعتبر الأفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفطر زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟.
وأجابت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال وقالت: ان القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها.
وتابعت: اما إذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر.
وأشارت الى انه فى الحالة المذكورة ينبغى إرشاد السيدة التى تأوي القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة، بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس.
وأوضحت انه فى حالة عدم الاستجابة لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.
حكم قتل الحيواناتقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.
وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعد منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.
ومن الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، ناصحًا العبد بألا يمسك في العدد الذي قاله العلماء.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك ما يسمى بالفواسق ومنها كل حيوان ضار، ضاربًا مثلًا على هذا وقال عن الكلب المسعور، والقطة المسعورة، فلابد من قتلهما وهذا يكون محافظة علي حياة الانسان وعلى سلامته.
ونصح جمعة العبد بأن لو قتل فعليه ان يحسن القتلة وإذا ذبح فعليه ان يحسن الذبحة، مشيرًا إلى الأشخاص الذي يصطادون الفئران بالمصيدة ويظل يرجها ويقوم بإشعال النار فيها فهذا الكلام ليس من شيم المسلمين، فلا يجوز فعل هذا.