وزير الإسكان يصل الشرقية لمتابعة موقف خدمات المياه والصرف بالمحافظة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم لمحافظة الشرقية، وكان فى استقباله الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد عدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة.
ويرافق وزير الإسكان فى زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور صلاح بيومى، والمهندس عامر كمال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية وزير الإسكان وزير الإسكان يصل الشرقية میاه الشرب والصرف الصحی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.