الإمارات تحدد ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي - وام
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي، خلال شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك - حسب التعميم - من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.
وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية - وبما يتوافق مع مصلحة العمل - الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70 % من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة.
ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم وهم يتمتعون بموفور الصحة والعافية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شهر رمضان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.