عنف وخداع وتهديدات.. زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة باستحالة العشرة مع زوجها لخشيتها على نفسها من عنفه.
اقرأ أيضًا :
. فروع جديدة للشهر العقاري .. لائحة لمخالفات البناء
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «تزوجته وشاركته في نفقات الزفاف بالكامل، حتى مصوغاتي تهرب من شرائها بعد وعود لعائلتي ببيعه قطعة أرض وشراء المصوغات لي، لأكتشف نصبه علي بعد الزواج، وعلمت بخداعه لعائلتي وأن شقة الزوجية ليست ملكه، وبالرغم من ذلك قبلت بالعيش معه طوال 8 أشهر».
اقرأ أيضًا :
وأضافت الزوجة في دعواها : «قام بهجر منزل الزوجية للهروب من سداد أجر المسكن لأصحاب العقار طوال 8 أشهر، وتهديده لي بالطرد حال عدم سدادنا المبالغ المالية، وقدمت دعوى حبس ضده، وطالبت بتطليقي، ولاحقته بدعوى مصروفات علاج، لمتابعة الحمل، بالإضافة إلى محضر عدم تعرض بعد أن توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأه من مسئولية الطفل الذي أحمله، لم أجد سوى محكمة الأسرة لتنقذني مما أنا فيه».
يتساءل العديد من الأزواج عن إمكانية كسب الرجل لـ دعوى الخلع التي تقيمها الزوجات وهنا حدد القانون طريقة واحدة وهي اللجوء إلي دعوى صورية مقدم الصداق ونوضحها كالآتي:
س/ ما هي دعوى صورية مقدم الصداق ؟
ج/ هي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج
س/ كيف يتم الدفع بصورية مقدم الصداق في دعوى الخلع؟
ج/ غالباً ما يدفع الزوج في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ويكون
الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى في النهاية بالخلع
ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي : -
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين
الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر
- كيفية إثبات صورية مقدم الصداق : -
تنص المادة 19 من القانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة
فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وإن كانت تلك العادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة خلع زواج طلاق محکمة الأسرة دعوى الخلع على الزوج
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.