عنف وخداع وتهديدات.. زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة باستحالة العشرة مع زوجها لخشيتها على نفسها من عنفه.
اقرأ أيضًا :
. فروع جديدة للشهر العقاري .. لائحة لمخالفات البناء
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «تزوجته وشاركته في نفقات الزفاف بالكامل، حتى مصوغاتي تهرب من شرائها بعد وعود لعائلتي ببيعه قطعة أرض وشراء المصوغات لي، لأكتشف نصبه علي بعد الزواج، وعلمت بخداعه لعائلتي وأن شقة الزوجية ليست ملكه، وبالرغم من ذلك قبلت بالعيش معه طوال 8 أشهر».
اقرأ أيضًا :
وأضافت الزوجة في دعواها : «قام بهجر منزل الزوجية للهروب من سداد أجر المسكن لأصحاب العقار طوال 8 أشهر، وتهديده لي بالطرد حال عدم سدادنا المبالغ المالية، وقدمت دعوى حبس ضده، وطالبت بتطليقي، ولاحقته بدعوى مصروفات علاج، لمتابعة الحمل، بالإضافة إلى محضر عدم تعرض بعد أن توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأه من مسئولية الطفل الذي أحمله، لم أجد سوى محكمة الأسرة لتنقذني مما أنا فيه».
يتساءل العديد من الأزواج عن إمكانية كسب الرجل لـ دعوى الخلع التي تقيمها الزوجات وهنا حدد القانون طريقة واحدة وهي اللجوء إلي دعوى صورية مقدم الصداق ونوضحها كالآتي:
س/ ما هي دعوى صورية مقدم الصداق ؟
ج/ هي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج
س/ كيف يتم الدفع بصورية مقدم الصداق في دعوى الخلع؟
ج/ غالباً ما يدفع الزوج في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ويكون
الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى في النهاية بالخلع
ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي : -
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين
الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر
- كيفية إثبات صورية مقدم الصداق : -
تنص المادة 19 من القانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة
فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وإن كانت تلك العادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة خلع زواج طلاق محکمة الأسرة دعوى الخلع على الزوج
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة