قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإمام إن أطال الركوع انتظارًا لمريد صلاةٍ، ولم يتضرَّر الناس من التطويل، أو لم يُطِل لعلمه بتضرر الناس إن أطال فقد أحسن في الحالَيْن، أو لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.

حكم استعمال الغرغرة للصائم.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها

أضافت الإفتاء، أنه ينبغي العلم بأن الشرع الشريف قد حثَّ على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه.

..» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الركوع الإفتاء دار الإفتاء الفقهاء الشرع الشريف رسول الله

إقرأ أيضاً:

حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها. 

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه. 

وذكرت دار الإفتاء أن من المقرَّرِ أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه. 

وأوضحت أنه لا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع". 

وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد". 

وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.

وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".

أمَّا ترتب سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.

مقالات مشابهة

  • حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة.. دار الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح أفضل أوقات قراءة لقرآن الكريم
  • كيفية تمجيد الله والثناء عليه .. علي جمعة يوضح
  • قصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة ويجوز تركها .. الإفتاء توضح
  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • قصر الصلاة أثناء السفر واجب؟ أم رخصة ويجوز تركها؟ .. الإفتاء توضح
  • حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
  • هل الحركة في الصلاة تبطلها؟.. دار الإفتاء توضح الأحكام