واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، وفقا لأخر تعديلاته، جرائم غسل الاموال بكافة انواعها، من خلال معاقبة مرتكبيها بعقوبات مغلظة.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ونصت مادة (2) على ان  يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة غسيل الأموال غسل الاموال مكافحة غسيل الأموال غسل الأموال الأموال أو من قانون

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.

وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي