وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» مذكرة تعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بهدف إنشاء (عيادة كهرماء) في مجمع مباني كهرماء في أبو هامور، ووقع الاتفاقية د.م. عبد الله محسن الواحدي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في المؤسسة. 
وتهدف هذه العيادة إلى إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين لما لها من دور كبير وفعّال في تعزيز أداء الموظف وصحته الجسدية والنفسية، 
وجاءت هذه الخطوة تلبية لاحتياجات تخدم عمل المؤسسة بشكل مباشر، منها الاستجابة للطوارئ ومتابعة الملفات الطبية للموظفين وعمل فحوصات الصحة المهنية اللازمة والضرورية لاستكمال عمل قسم الصحة المهنية بصورة صحيحة ومتكاملة.

 
كما لها دور في متابعة صحة الموظفين العاملين بوظائف بها مخاطر عمل بما يخدم الأهداف الوطنية للصحة المهنية، ولتخفيف الضغط النفسي والبدني عن الموظف مع وجود رعاية صحية في مكان عمله، وتوطيد العلاقة بين الموظف وإدارة الصحة والسلامة والبيئة من أجل خلق بيئة عمل آمنة وصحية مصحوبة بتوعية صحية مستمرة. 
كما تعزز من مكانة المؤسسة من خلال جعلها مكان عمل جاذبا للتوظيف من خلال تقديمها خدمة تنافسية مقارنة ببعض أماكن العمل التي توفر الخدمة لموظفيها، وتسهم في منح بيئة أكثر أماناً. 

تقييم مخاطر العمل والتخطيط الإستراتيجي
وتساهم في تقليل فرص انقطاع عمليات التشغيل في المؤسسات الحكومية حال اضطرار الموظف الذهاب للرعاية الصحية لشكاوى بسيطة، وتعمل على زيادة نسبة حضور الموظف في العمل وتقليل الفاقد من ساعات العمل وزيادة ولاء الموظفين للمؤسسات الحكومية مع زيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ومنع المخاطرة باستخدام أدوية تضر بحالة المرضى دون استشارة ممرض أو طبيب.
 وتتيح فرصة أكبر للحصول على المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر العمل والتخطيط الاستراتيجي للاستجابة للطوارئ واستمرارية العمل طول الوقت تحت كل الظروف، وتوفير خدمات مهمة للموظفين كالخدمات الصحية للمسافرين في رحلات عمل والتطعيمات وكشف الكفاءة الطبية للعمل والكشف الدوري على الموظفين العاملين تحت ضغط أو في وظائف بها نسبة خطورة عالية.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر كهرماء الرعاية الصحية الأولية

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • حكم تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد.. المفتي السابق يوضح
  • جبران: كشف دوري على الأمراض المهنية في مواقع العمل
  • الرعاية الصحية: مشروعات التعاون مع جايكا ترتكز على تطوير الرعاية الأولية
  • فوضى في المكاتب الفيدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين
  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق مبادرة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي بـ«الرعاية الصحية»
  • محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • لجنة الإعلام في البنوك السعودية توقع مذكرة تعاون مع ( حماية المستهلك ).
  • 6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون