انتحال صفة الغير والنصب على المواطنين يعرضك لعقوبة رادعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة انتحال الصفة والنصب على المواطنين وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي وقع عقوبات رادعة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق فيما يلى:
عقوبات انتحال صفة الغير
نصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
والمادة 156 نصا على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
والمادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المركزي يوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المرتكبين أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود والتعامل بغير الليرة السورية
دمشق-سانا
اتخذ مصرف سوريا المركزي في جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة العامة إلى المصرف المركزي القرار رقم 224/ل أ/، المتضمن إيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها قبل سقوط النظام البائد.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه في مادته الثانية، “تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي بمخاطبة إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة”.
ووفق المادة الثالثة من القرار “يشمل وقف الملاحقة وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفاؤها أصولاً، ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي”.
وحسب المادة الرابعة “لا يشمل هذا القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي، رضائيا أو بموجب ملف تنفيذي، ولا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال”.
وذكرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أن هذا القرار يأتي “بناء على الجلسة التي عقدت بتاريخ 18-3-2025، وعلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وعلى حاشية السيد مدير مديرية الشؤون القانونية المؤرخة في 27-2-2025، والمذكرة المعدة من قبله المثبتة على المداولة رقم (2/54/ ص) تاريخ6-2-2025”.