المرأة تمثل 64% من المؤمن عليهم والمسجلين لدى «المعاشات»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة مجلس شباب اللغة العربية يقدِّم ورشة تدريبية عن المحتوى الرقمي «القمة الشرطية» تناقش التحديات العالمية لمواجهة الجريمةأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المرأة وحاجة المجتمع إلى أدوارها الفاعلة التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت «الهيئة» أن نسبة المرأة في فئة المؤمن عليهم المسجلين في «الهيئة» والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة، تصل إلى 64% في المئة، مشيرة إلى أن القانون الجديد وفر العديد من الامتيازات التي تدعم ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع سواء تلك التي تتعلق برعاية وتنشئة الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل التي ينعم فيها جميع مواطني الدولة بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح مسؤولو «الهيئة»، في تصريحات للصحافيين، أن أحكام القانون الجديد تطبق فقط على الملتحقين أو الملتحقات بجهات العمل الخاضعة لـ«الهيئة»، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، مؤكدة أن هذه الأحكام الجديدة دعمت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها من خلال النص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، وبحيث يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.
ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
وأفادوا بأنه من ناحية أخرى فقد سمح القانون للمرأة بالاشتراك الاختياري بحد أقصى (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادهن أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
ولفت إلى أن القانون رقم 75 لسنة 2023 أعاد توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد، فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
قانون
لفتوا إلى أن القانون المذكور أبقى على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل، وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون التي لا تجيز للمؤمن عليه الجمع بين معاشين من «الهيئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة المعاشات الإمارات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من المعاش
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد مسألة التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش من المواضيع التي تثير جدلاً قانونياً وإدارياً في العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، وفي بعض الدول، يُعتبر سن المعاش هو السن الذي يجب فيه على الموظف، سواء كان طبيباً أو غيره، التوقف عن العمل في القطاع العام أو الخاص، بينما في دول أخرى يمكن تمديد فترة العمل بعد بلوغ هذا السن في حالات معينة.
النقاش حول هذا الموضوع يعكس توازنًا بين عدة اعتبارات، أبرزها: حاجة النظام الصحي إلى الاستفادة من الخبرات الطبية العالية، وضمان جودة الخدمة الصحية للمواطنين، من جهة، ومتطلبات قانونية وإدارية تتعلق بحقوق العاملين بعد بلوغ سن المعاش، من جهة أخرى.
وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون علي أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.