بعد إقراره.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:
١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.
٢- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم، وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.
٣- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.
٤- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية
٥- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـد الاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات.
٦- المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها، وتمكين المرأة المصرية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التمكين الاقتصادي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الفئات الأولى بالرعاية تحقيق العدالة الاجتماعية ضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.