بين الحبس والغرامة.. كيف نص القانون على عقوبة جريمة التنمر؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
التنمر على الآخرين يُعد من أكثر السلوكيات الإنسانية استهجانًا، لكونه ينطوي على تعمد الإساءة اللفظية والجسدية نحوهم، إلى جانب ميل المُتنمر إلى فرض سيطرته على من هم أضعف منه، ويُعد ذلك السلوك المُشين من بين الأكثر تفشيًا في الأوساط المجتمعية، وعلى وجه التحديد بين ذوي الفئات العُمرية المنخفضة، وإزاء ذلك حرص المُشرع المصري على تغليظ عقوبة جرائم التنمر، للحفاظ على السلام المجتمعي.
عقوبة جريمة التنمر
حيث تضمنت تلك التعديلات، أنه إذا وقعت جريمة التنمر فى مكان العمل ووسائل النقل، تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.
كما ورد فيها أنه إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، فإنه يتم يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة جريمة التنمر التنمر الحبس النيابة حكم قضائى
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.