يوافق اليوم الأحد، 3 مارس من كل عام، ذكرى صدور قانون «ينصف المرأة ويعطيها حقها في الحياة السياسية»، حيث صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الحقوق السياسية والانتخاب، وإعطاء سيدات مصر حق التصويت والترشح في الانتخابات.

عقب ثورة 23 يوليو 1952، وصدور أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والحقوق السياسية، حيث نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ويعتبر ذلك أول  قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وأعلن الدستور الجديد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 في مؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية «عابدين» حاليًا.

يعد دستور 1956 هو تعبير عن إرادة الشعب ولا علاقة له بدستور 1923 الذي وضعه الملك، فإن دستور 1956 مكونا من 196 مادة، وتضمن أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيسًا للوزارة، وجعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعا، ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين، ولا يقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

قانون إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشح 

كما سمح دستور 1956 للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة، وبالتالي اكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956، وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية لكى يتيح للشباب أن يكونوا لهم دور إيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد.

وفي القانون القديم كان سن الناخب لابد أن يكون 21 سنة لانتخاب النواب، و25 سنة لانتخاب الشيوخ، وفي القانون الجديد اعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون بالخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعًا محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.

وفي يوم السبت 23 يونيو 1956 تم تحديد موعدًا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معًا عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية.

حكمت أبو زيد أول وزيرة

بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957، حيث رشحت 6  نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفى عام 1962 تم تعيين «حكمت أبو زيد» كأول وزيرة في الحكومة المصرية، ومع إعلان الاتحاد الاشتراكى في 4 يوليه 1964 حرصت الدولة على إشراك المرأة في العديد من هيئاتها ولا سيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلى جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة.

وفى عام 1971، تم إصدار دستور جديد نص في المادة الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.

حصلت 1309 من السيدات في مايو 1971 على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقرر تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى في 7 سبتمبر 1975، الأمر الذى خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشاءها عام 1976، والتى تحولت إلى أحزاب سياسية، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 عام 1977.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 23 يوليو 1952 23 يوليو استفتاء على الدستور التصويت في الانتخابات الحقوق السياسية الحياة السياسية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المساواة بين الرجل والمرأة المرأة المصرية القوات المسلحة ثورة 23 يوليو 1952 الحقوق السیاسیة حق الانتخاب رئیس ا

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.

وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.

مقالات مشابهة

  • طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
  • اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض