الثورة نت|

أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، إلغاء البند العاشر من منطوق الحكم الابتدائي، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة أولى درجة للفصل في موضوع التهم المسندة إلى المتهمين الـ11 في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي، والذين لم يفصل بشأنهم في المحكمة الابتدائية.

ونص قرار الشعبة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيسها القاضي عبدالله علي النجار، أن على محكمة درجة أولى سرعة الفصل في ذلك كون القضية على ذمتها سجناء ، وإرجاء الفصل في استئناف النيابة قبل بعض المحكوم عليهم وكذا استئناف المستأنفين المحكوم عليهم موضوعا حتى يتم الفصل فيها بشأن المتهمين الـ11.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.

إلى ذلك أقرت الشعبة بشأن قضية خلية صعدة، والمكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان، حجز القضية للحكم إلى بعد الإجازة القضائية.

وفي جلسة قضية اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، والشهيد عبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي، أقرت الشعبة تمكين المتهمين المستأنف ضدهم من قبل النيابة بالرد على استئنافها وتمكين المستأنفين منهم بتقديم عرائض استئنافهم.

وفي الجلسة طلب محامي أولياء الدم فرصة لتقديم ما لديه، وأقرت المحكمة تمكينه من ذلك والتأجيل إلى بعد الاجازة القضائية لمواصلة جلسات نظر القضية .

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية

ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.

عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

يُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.

وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.

مقالات مشابهة

  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC للتسويق الإلكتروني 15 يومًا
  • تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
  • اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية
  • حبس إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة
  • إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
  • محاكمة المتهمين في قضية «رشوة جمرك السيارات» بعد قليل
  • بعد قليل.. الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الجمارك»
  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم